المحقق الحلي

16

المعتبر

قبلها نافلة المغرب وليس في المغرب قصر فكذا نافلتها . وروى سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا شئ بعدهما إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك ) وهذه وإن دلت على الاقتصار على صلاة الليل فإنا نلحق بها أربع ركعات عقيب المغرب وركعتي الفجر لما رواه الحرث بن المغيرة قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : ( أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر ) . ( 1 ) ومثله روى أبو بصير ( 2 ) عنه وروى الحرث عنه عليه السلام أيضا ( كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر ) ( 3 ) وعن الرضا عليه السلام ( صل ركعتي الفجر في المحمل ) ( 4 ) وهل تسقط الركعتان من جلوس بعد العشاء سفرا ؟ فيه قولان ، قال الشيخ في المصباح : نعم ، وقال في النهاية : بالجواز . لنا رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات ) . ( 5 ) وأما وجه الجواز فلما رواه الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ( إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيهما لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ) . ( 6 ) مسألة : ركعتا الفجر أفضل من الوتر ، وللشافعي قولان ، لنا ما روى مسلم ،

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 24 ح 8 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 24 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 25 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 24 ح 3 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 24 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض باب 29 ح 3 .